خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

85

كلمات المحققين

رضعات ثم نامت فارتضعت الرضيعة الخمس الباقية احتمل نوط التحريم بالرضعة الأخيرة فيكون الحكم كما لو كانت نائمة في الجميع واسقاط اعتبار التقسيط اما باسقاط الثلث السّاقط بفعل الصغيرة والنصف السّاقط بالفرقة قبل الدخول من أصل القدر المسمّى في العقد فينبغي لهذا سدس يدفعه إليها ويرجع به على الكبيرة فاما الكبيرة إذا لم تكن مدخولا بها فإنها لا تستحق شيئا لان فعلها ثلثا السّبب فيسقط بذلك مهرها وبالفرقة قبل الدخول قد سقط نصفه والباقي بعد الثلثين أقل منه فلم يبق لها شيء أصلا واما باسقاطه من النصف الباقي لسقوط النصف بالفرقة قبل الدخول فيسقط بسبب فعلها ثلث الواجب بعد الفرقة إذ فعلها ثلث سبب التحريم وهو سدس الأصل المسمّى في العقد فيبقى لها ثلثاه وهو ثلث الأصل فيغرمه الزوج لها ويرجح به على الكبيرة فامّا الكبيرة الغير المدخول بها فإنه يسقط بفعلها اعني ثلثي سبب التحريم ثلثا الواجب بعد الفرقة وهما ثلث الأصل فيبقى لها سدس الباقي الأصل وهو ثلث الواجب بعد الفرقة فيغرمه الزوج لها ويرجع به على الصغيرة واما بان يقسط ما يجب لكلّ واحدة منهما على الزوج عليهما بالسّوية شك وضابطة [ في السبب والمباشر ] شك وضابطة لعلك تقول لقد أفتيت على مقتضى نصوص الأحاديث بتحريم كل من يصير بالرضاع بمنزلة محرم بالنسب على العموم وانه إذا ارتضع رضيع رضاعا بالغا نصاب التحريم صارت المرضعة بمنزلة الزوجة الوالد المرتضع من حيث إنه امّ ولده فتكون أمها بمنزلة أم الزوجة وجدّة الولد فتحرم عينا وأختها بمنزلة أخت الزّوجة فتحرم جمعا وعليه بنيت ان خالة الولد إذا أرضعته حرمت على الوالد زوجته التي هي أم الرضيع وأخت المرضعة ويلزم من ذلك ان يكون الرّجل إذا طلّق زوجته المرضعة لولده على النّصاب الكامل لا يحلّ له نكاح أختها لبقاء زوجيّتها له من جهة الارضاع وان زالت بالطلاق زوجيّتها من جهة العقد وكذلك الأربع الحرائر إذا طلق احديهنّ وهي مرضعة ولده لا يحلّ له ان يتزوج بأخرى مكانها وكان هذا شطط لا يرتكبه أحد فيقال لك ألم يقرع سمعك في تضاعيف الفقه والأصول قولهم السّبب الأضعف لا يتمكن مع السّبب الأقوى من التأثير والسّببيّة وهو اصلى عقلي مأخوذ من الحكماء الرّاسخين في حكمة ما فوق الطبيعة أفيقولون الفعّال القوى لا يمكّن الفاعل الضّعيف من الصنع والفاعليّة والجاعل المهيمن لا يمكن الجاعل المجعول لهالك